علي أكبر السيفي المازندراني

317

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث )

( مسألة 4 ) : لا يرث أخ وأخت لأب مع أحد من الإخوة للأب والامّ ( 1 ) . ( مسألة 5 ) : لو انفرد الواحد من ولد الامّ خاصّة عمّن يرث معه ، كان له السدس فرضاً والباقي ردّاً قرابة ذكراً كان أو أنثى . ولو تعدّد الولد اثنين فصاعداً فلهما أو لهم الثلث فرضاً والباقي قرابة ،

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 63 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 2 ) . مستدرك الوسائل 178 : 17 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 3 ، الحديث 4 . ( 3 ) . جواهر الكلام 148 : 39 . .